الشيخ الكليني
135
الكافي
باب ( ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن عليا عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه ، إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ( 1 ) " فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى . 3 - محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الجهم ، عن حنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ للموالي ؟ فقال : ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله عز وجل " إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ( 2 ) " . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي الحمراء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ للموالي من الميراث ؟ فقال : ليس لهم شئ إلا الترباء يعني التراب . 5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول : " أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " . 6 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم الكاتب ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الأزرق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة أخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم
--> ( 1 ) الأحزاب : 6 .